التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · ذبح الحيوانات

المادة 89من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

يستوفي المجلس على الحيوانات التي تذبح في مسلخ البلدية الرسوم التالية: 1- 100 فلس عن كل راس من الضان او الماعز صغيرا كان ام كبيراً 2- 300 فلس عن كل راس كبير من البقر 3- 150 فلساً عن كل راس صغير من البقر 4- 350 فلساً عن كل راس كبير من الخنزير 5- 250 فلساً عن كل راس صغير من الخنزير 6- 500 فلس عن كل راس صغير او كبير من الجمل ب- يستوفي المجلس مبلغ 250 فلساً رسماً عن كل راس من الحيوانات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة لدى اتلافه في مسلخ البلدية لعدم صلاحيته للذبح. ج- يستوفي المجلس عن نقل الحيوانات المذبوحة في المسلخ الى محلات بيع اللحوم بواسطة السيارة المخصصة لذلك الرسوم التالية:- 1- 30 فلساً اجرة نقل كل رأس من الضان او الماعز بما في ذلك السقط. 2- 100 فلس اجرة نقل العجل الذي يقل عمره عن السنة بما في ذلك السقط. 3- 150 فلساً اجرة نقل كل راس من البقر بما في ذلك السقط. 4- 300 فلس اجرة نقل الجمل بما في ذلك السقط.

الإحالة

المادة 89 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية