الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- لا يجوز لاي جزار او شخص اخر ليس بموظف او مستخدم لدى مجلس البلدية في سياق اضطلاعه بواجباته بتلك الصفة ان يعمل
في ذبح الحيوانات او سلخها في المسلخ او يدخل المسلخ ما لم يكن حاملا رخصة قانونية صادرة عن المجلس او عن شخص مفوض
بذلك من المجلس ويشترط في ذلك:
أ- ان يجوز لمفتش اللحوم الذي تقضي عليهم واجباتهم الحضور الى المسلخ العمومية للارشاد او التفتيش ولسائر الاشخاص
الذين يؤمون المسلخ من ان لاخر ان يدخلوا المسلخ بدون رخصة ولكن يجب عليهم ان يتحصلوا قبل ذلك على اذن خطي من الرئيس.
ب- لا يسمح للاشخاص الذين لم يبلغوا السادسة عشر من العمر الدخول الى المسلخ و تصدر لهم رخصة عن المجلس او بالنيابة
عنه.
2- تقدم الطلبات للحصول على رخصة للعمل في ذبح الحيوانات او سلخ الذبائح في المسلخ او لتجديد اجل الرخصة الى المجلس
او لاي شخص معين لذلك الشأن من المجلس.
3-تكون الرخصة حسب النموذج الذي يعينه المجلس.
4- ينتهي العمل بكل رخصة من هذه الرخص في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار الذي يلي تاريخ صدورها ويقتضي تقديم
طلبات تجديدها قبل انتهاء العمل بها بمدة شهر على الاقل.
5- يدفع عن الرخصة رسم سنوي قدره خمسماية فلس.
6- يجوز للمجلس ان يحدد عدد الرخص التي يصدرها كل سنة.
7- يجوز للمجلس ان يرفض اي طلب قدم اليه لاصدرا رخصة او لتجديدها دون ان يبدي سببا لذلك.