الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة
لا تتجاوز اربعة عشر يوما اذا كان حاملها:
أ- قد رفض اواهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى اي تعديل اجري
فيه او اية احكام اخرى اضيفت اليه، او
ب- قد ا عاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم او اي
شخص اخر في سياق اضطلاعه بالقيام بواجباته المفروضه عليه من المجلس، او
ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او
د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي، او
ه- قد سبب باية طريقة اخرى اختلال النظام في المسلخ.
2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته بمقتضى هذه المادة ان يستأنف الامر الى متصرف اللواء ويكون القرار
الذي يصدره متصرف اللواء بهذا الشأن نهائيا.