التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · ذبح الحيوانات

المادة 93من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

1- يجوز للمجلس ان يوقف العمل بأية رخصة او ان يلغيها ويجوز لممثل المجلس المفوض من قبله ان يوقف العمل بالرخصة مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما اذا كان حاملها: أ- قد رفض اواهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى نظام المسالخ او بمقتضى اي تعديل اجري فيه او اية احكام اخرى اضيفت اليه، او ب- قد ا عاق او عرقل او رفض اطاعة اي امر اصدره طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم او اي شخص اخر في سياق اضطلاعه بالقيام بواجباته المفروضه عليه من المجلس، او ج- قد وجد مصابا بمرض معد او سار في اثناء مدة العمل بالرخصة التي يحملها، او د- قد ادين بارتكاب جرم جنائي، او ه- قد سبب باية طريقة اخرى اختلال النظام في المسلخ. 2- يحق لكل شخص اوقف العمل برخصته او الغيت رخصته بمقتضى هذه المادة ان يستأنف الامر الى متصرف اللواء ويكون القرار الذي يصدره متصرف اللواء بهذا الشأن نهائيا.

الإحالة

المادة 93 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية