التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · ذبح الحيوانات

المادة 95من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ من رئيس المجلس او ممثله المفوض بأن يرتدي رداء خارجيا نظيفا غير قابل لامتصاص الماء وبعد استعمال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقا للتعليمات التي يصدرها طبيب البلدية البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم. 2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا احذية من المطاط. 3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر اي شخص مرخص بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ او ان لا يستعملهما خارج المسلخ.

الإحالة

المادة 95 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية