الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
الفصل الخامس عشر
رسوم الملاهي العمومية
المادة 128
يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه
تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي
وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها
اللهو العمومي او مشغلها
ويشترط في ذلك اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخص او اكثر فيكون كل واحد منهما (او منهم) مسؤولا على انفراد
وبالتضامن والتكافل مع الاخر (او الاخرين) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام
وتعني عبارة (اللهو العمومي) لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم دخول وتشمل على الاخص
ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنه
لا يشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية علمية حتى ولو استعملت الصور او غيرها في ايضاح تلك المحاضرات
او المناظرات. وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام
وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.