التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس عشر · رسوم الملاهي العمومية

المادة 128من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

الفصل الخامس عشر رسوم الملاهي العمومية المادة 128 يكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها ويشترط في ذلك اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخص او اكثر فيكون كل واحد منهما (او منهم) مسؤولا على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الاخر (او الاخرين) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام وتعني عبارة (اللهو العمومي) لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم دخول وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا النظام التمثيل المسرحي والسينمائي ولعب الخيل (السرك) والحفلات الموسيقية والرقص ولكنه لا يشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية علمية حتى ولو استعملت الصور او غيرها في ايضاح تلك المحاضرات او المناظرات. وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام وتعني لفظة (تذكرة) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

الإحالة

المادة 128 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية