الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- يجوز لمجلس البلدية ان يخفض او يعفي الرسوم المدرجة في المادة 129 من هذا النظام عن التذاكر التي تباع.
أ- للمباريات الرياضية او.
ب- لاي لهو عمومي يخصص ربعه للشؤون الدينية او الخيرية او يعتبره المجلس البلدي ذا صبغة تهذيبيه او ثقافية او فنية.
2- يقتضي على من يود الحصول على اعفاء من الرسوم بموجب الفقرة (1) من هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى مجلس البلدية
قبل بيع اية تذكرة لذلك اللهو.
3- يترتب على من لا يقدم هذا الطلب قبل بيع التذاكر وعلى من رفض مجلس البلدية طلبه ان يدفع رسم الملاهي كاملا طبقا
للفئات المدرجة في المادة (129) من هذا النظام.