التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 172من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 172- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار وسلع السمانة من أي شخص يجلبها إلى أسواق البلدية أو إلى الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية أو يجلبها للبيع بالجملة أو المفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان الشخص هو صاحب الرخصة. ســحارة سحارة أو كيس الصنـــــــــف كبيرة صغيرة كبير صغير سل القطف فلس دينار فلس دينار فلس فلس فلس فلس _______________________ _________ ________ ________ ________ الفواكه موز 2 1 20 بطيخ 1 500 شمام 1 500 30 20 حمضيات 1 500 30 20 الأثمار والفواكه محصول البلاد 30 20 20 الأثمار والفواكه المستوردة من الخارج قصب السكر 40 20 20 ب- الخضار قرنبيط 600 300 20 10 10 ملفوف 600 400 20 10 10 قرع أصفر 300 150 20 10 10 الخضار محصول البلاد 30 20 30 الخضار المستوردة 40 20 30 فجل، خس، بقدونس، بصل أخضر، رشاد، سلق، سبانخ، فلفل أخضر 20 ج- سلع السمانة عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجيجب) 2% من ثمن المبيع ويشترط في ذلك أنه إذا عرضت أي سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفي عنها ذلك الرسم المقرر.

الإحالة

المادة 172 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية