الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 172- يستوفي المجلس البلدي إما مباشرة أو بواسطة معتمدة أو ملتزم الرسوم التالية عن الفواكه الطازجة والخضار
وسلع السمانة من أي شخص يجلبها إلى أسواق البلدية أو إلى الأماكن الأخرى التي يخصصها المجلس البلدي لهذه الغاية أو
يجلبها للبيع بالجملة أو المفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية حتى ولو كان
الشخص هو صاحب الرخصة.
ســحارة سحارة
أو كيس
الصنـــــــــف كبيرة صغيرة كبير صغير سل
القطف
فلس دينار فلس دينار فلس فلس
فلس فلس
_______________________ _________ ________ ________ ________
الفواكه
موز 2 1
20
بطيخ 1 500
شمام 1 500 30 20
حمضيات 1 500 30 20
الأثمار والفواكه
محصول البلاد 30 20
20
الأثمار والفواكه المستوردة من الخارج
قصب السكر 40 20
20
ب- الخضار
قرنبيط 600 300 20 10
10
ملفوف 600 400 20 10
10
قرع أصفر 300 150 20 10
10
الخضار محصول البلاد 30 20
30
الخضار المستوردة 40 20
30
فجل، خس، بقدونس،
بصل أخضر، رشاد،
سلق، سبانخ، فلفل أخضر
20
ج- سلع السمانة
عن السمك الطازج والسمنة والزبدة والجبن والعسل وزيت الزيتون واللبن الطازج والكشك (الجيجب) 2% من ثمن المبيع ويشترط
في ذلك أنه إذا عرضت أي سلعة من هذه السلع للبيع ثم لم تبع يستوفي عنها ذلك الرسم المقرر.