التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 174من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 174- أ- يستوفي مجلس البلدية من البائع والمشتري مناصفة إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق رسما قدره عشرون فلسا عن كل رأس من الضأن والماعز صغيرا أكان أم كبيراً ورسما بمعدل 2% من ثمن كل رأس من الحيوانات والمواشي الأخرى المختلفة التي تباع في سوق الأغنام والمواشي والحيوانات البلدي أو في أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية. 2- لدى مبادلة حيوان بآخر تستوفي الرسوم المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المدة من كلا الفريقين بالنسبة لقيمة الحيوانين المقدرة. سوق الكلس والفحم....الخ.

الإحالة

المادة 174 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية