الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 176- يستوفي مجلس البلدية إما مباشرة أو بواسطة معتمده أو ملتزم السوق الرسوم التالية عن المواد المذكورة في
المادة (184) من أي شخص يعرضها في السوق البلدي المخصص لذلك أو يجلبها للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص
بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية.
أ- عن كل طن واحد من الكلس يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي
مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 120 فلس.
ب- عن كل طن واحد من الفحم يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي
مكان آخر ضمن حدود منطقة البلدية 300 فلس
ج- عن كل طن واحد من الحطب أو الجفت يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون
أو أي مكان آخر ضمن منطقة البلدية 120 فلس.
د- عن كل كيس من الصوف يعرض في السوق أو يجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان
آخر ضمن حدود منطقة البلدية 50 فلس.
هـ- عن كل كيس كبير من التبن 20 فلس
و- عن كل كيس صغير من التبن 10 فلوس
ز- عن كل كيس كبير من الزبل 10 فلوس
ح- عن كل كيس صغير من الزبل 5 فلوس
ط- عن كل سل أو سلة تعرض في السوق أو تجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلىأي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر
ضمن حدود منطقة البلدية 2 فلس.
ي- عن كل حصيرة تعرض في السوق أو تجلب للبيع بالجملة أو بالمفرق إلى أي حانوت مرخص بموجب القانون أو أي مكان آخر ضمن
حدود منطقة البلدية 10 فلوس.