الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 185- إذا أريد تبليغ إشعارا ومستندا بمقتضى هذا الفصل من النظام إلى مالك أية بناية أو أرض وكانت تلك البناية
أو الأرض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم أو غير واحد مجهولا يبلغ الإشعار أو الإخطار إلى الأشخاص المعروفين
منهم ثم يقوم المجلس البلدي بنشر إعلان في إحدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي بأية علاقة في البناية أو الأرض
المذكورة بصفته مالكا أو شريكا في ملكيتها بأن يراعي الشروط المدرجة في الإشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى
انتهاء المدة يعتبر الإشعار أنه قد بلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية أو الأرض.