التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن عشر · ترخيص ومراقبة العتالين وعربات النقل

المادة 185من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 185- إذا أريد تبليغ إشعارا ومستندا بمقتضى هذا الفصل من النظام إلى مالك أية بناية أو أرض وكانت تلك البناية أو الأرض عائدة لمالكين عديدين وكان اسم واحد منهم أو غير واحد مجهولا يبلغ الإشعار أو الإخطار إلى الأشخاص المعروفين منهم ثم يقوم المجلس البلدي بنشر إعلان في إحدى الجرائد المنتشرة يكلف فيه كل شخص يدعي بأية علاقة في البناية أو الأرض المذكورة بصفته مالكا أو شريكا في ملكيتها بأن يراعي الشروط المدرجة في الإشعار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره ولدى انتهاء المدة يعتبر الإشعار أنه قد بلغ بصورة قانونية لجميع المالكين في تلك البناية أو الأرض.

الإحالة

المادة 185 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية