الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 21- اذا اريد تبليغ اخطارا او اشعار او مستند بمقتضى هذا الفصل من النظام الى مالك عقار او ارض، وكان ذلك العقار
او تلك الارض مملوكة بصورة مشتركة، وكان اسم واحد او اكثر من هؤلاء الشركاء غير معروف فيبلغ الاخطار او الاشعار الى
الشركاء المعروفين، ويجوز للمجلس بعد ذلك ان ينشر اعلانا في احدى الجرائد المنتشرة في بيت لحم، يكلف فيه اي شخص يدعي
بأي حق في العقار او الارض بصفته شريكا في الملكية، بأن يراعي الشروط المدرجة في ذلك الاخطار خلال ثلاثين يوما من
تاريخ نشره وعند انتهاء تلك المدة يعتبر ان الاشعار او الاخطار قد بلغ تبليغا قانونيا الى جميع المالكين الشركاء.