التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 3- الفصل الاول انشاء الشوارع في هذا الفصل من النظام تشمل لفظة (الشارع) كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتشمل الطريق الخصوصية والطريق الكائنة فوق اي جسر عمومي وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع. وتعني عبارة (انشاء الشارع) حفر ارض الشارع وتعبئة الجسور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى وانشاء او تغيير الجدران الواقية وجدران الحدود والقيام باية اشغال في الملك المتاخم للشارع وتعتبر ضرورية لانشاء الشارع كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع بغض النظر عن مساحة التوسع. وتعني لفظة المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع اي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار او وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار او كان العقار مسجلا باسمه ام لم يكن. وتعني لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت ام غير مسورة مسكونة ام خالية، مبنيا عليها ام غير مبني عامة ام خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية ام غير محتفظ بها.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية