الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 41- الفصل السادس
اللوحات
يكون للفظة التالية الواردة في هذا الفصل من النظام، المعنى المخصص لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على غير ذلك تعني
لفظة لوحة كل اعلان يعرض على مسكن شخص او مكتبه او محل عمله، ويتضمن اسم ذلك الشخص فقط او نوع عمله او مهنته او حرفته
التي يتعاطاها في ذلك العقار او بيان الغاية الاخرى التي يستعمل العقار من اجلها، او اسم ذلك الشخص مع اي بيان او
اعلان كهذا، وتشمل اي اشارة او كتابة تنقش او اعلانات تكتب او تنقش او تعلق على الجدران الخارجية لاي عقار مشيرة الى
نوع العمل او الحرفة او المهنة التي تمارس في ذلك العقار.