الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 46- 1- لا يجوز وضع لوحة في شارع او طريق عام او زقاق او ساحة او ميدان او تعليقها على عقار بشكل يعيق حركة
المرور او يحجب النظر.
2- يسمح بتعليق لوحة واحدة فقط على كل مدخل من مداخل الحانوت او العقار او محل العمل.
3- لا يجوز اقامة لوحة او وضعها او نقشها على الجدران او الابواب خارج الحوانيت او العقارات او محال الاعمال الا بعد
الحصول مقدما على تصريح بذلك من مجلس البلدية.
4- لا يجوز تعليق لوحة في نهاية الشوارع او الطرق او الازقة العمومية الا بعد الحصول مقدما على تصريح خطي بذلك من
مجلس البلدية.