التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 50من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 50- الفصل السابع منع المكاره ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام: ا-تشمل لفظة (الطريق) اي طريق او شارع او زقاق او ميدان او درب او ساحة يملك الجمهور حق السير فيه وتشمل ايضا الطريق الخصوصية. ب- وتنصرف عبارة (الساحة) الى اي ساحة ضمن حدود منطقة بلدية بيت لحم او منطقة تنظيم المدينة احتفظ بها كساحة بموجب مشروع تنظيم معمول به الان او سيوضع موضع العمل فيما بعد، والى اية ارض لم يتناولها الانشاء والعمران او ارض خصوصية لا يقوم عليها اي بناء.

الإحالة

المادة 50 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية