الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 56- 1- اذا كان الضرر ناشئا عن عدم وجود الانشاءات المتعلقة بالمجاري او عن عيب فيها او كان العقار المبحوث
عنه غير مأهول يرسل الاشعار الى مالك العقار.
2- اذا كان الضرر ناجما عن اهمال ساكن العقار او قصوره او كان استمرار وجوده ناشئا عن ذلك فيرسل الاخطار الى ساكن
العقار.
3- اذا كان للعقار اكثر من مالك وحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى احدهم
4- اذا كان يسكن العقار اكثر من ساكن واحد فيكفي ان يرسل الاشعار الى الساكن المعروف للمجلس او المأمور المفوض منه
حسب الاصول.
5- اذا كان المالك غير مقيم في البلاد في الوقت المبحوث عنه يرسل الاشعار الى الشخص الذي يكون انذاك وكيلا عنه سواء
كان ذلك الوكيل يتناول اجرا عن عمله او لا ويعتبر الوكيل الموما اليه من اجل غايات هذا الفصل من النظام مالك العقار
المذكور.