الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 59- اذا اقتنعت المحكمة ان الضرر لم يزل موجودا او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم ينفذ بتمامها بصورة
تكفل عدم تكرر ذلك الضرر فللمحكمة ان تحكم عندئذ بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة فيجوز
للمحكمة ان تحكم بدفع غرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة كما يجوز لها ايضا ان تصدر امرا يقضي على
المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر، واذا لم يتم العمل
لدى انقضاء المدة المعينة في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض منه حسب الاصول بتنفيذه ويقتضي
على الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس او ذلك المأمور في سبيل تنفيذ الامر المذكور.