الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
المادة 6- يترتب على اصحاب الاملاك الواقعة على اي شارع عمومي انشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يدفعوا الى مجلس
البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام، وتوزع تلك النفقات فيما
بينهم بالنسبة الى طول واجهات عقاراتهم الواقعة على الشارع وفقا للتخمين الذي يجريه مجلس البلدية او المأمور المفوض
منه حسب الاصول.
ان النفقات الموزعة على الوجه الانف الذكر لا تشمل النفقات التي تصرف على انشاء او تغيير الجدران الواقية او جدران
الحدود، او على الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع التي تعتبر ضرورية لانشائه
يستوفي مجلس البلدية نفقات الاشغال المذكورة جميعها من صاحب او اصحاب الابنية او الاراضي التي تشتمل على الجدران او
التي اجريت فيها تلك الاشغال.