التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

المادة 6- يترتب على اصحاب الاملاك الواقعة على اي شارع عمومي انشئ بمقتضى هذا الفصل من النظام ان يدفعوا الى مجلس البلدية النسبة المئوية من النفقات التي يعينها المجلس بمقتضى المادة الخامسة من هذا النظام، وتوزع تلك النفقات فيما بينهم بالنسبة الى طول واجهات عقاراتهم الواقعة على الشارع وفقا للتخمين الذي يجريه مجلس البلدية او المأمور المفوض منه حسب الاصول. ان النفقات الموزعة على الوجه الانف الذكر لا تشمل النفقات التي تصرف على انشاء او تغيير الجدران الواقية او جدران الحدود، او على الاشغال التي تجري في الملك المتاخم للشارع التي تعتبر ضرورية لانشائه يستوفي مجلس البلدية نفقات الاشغال المذكورة جميعها من صاحب او اصحاب الابنية او الاراضي التي تشتمل على الجدران او التي اجريت فيها تلك الاشغال.

الإحالة

المادة 6 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية