الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- يستوفي مجلس البلدية الرسوم التالية من الاعمال التي يقوم بها عماله بمقتضى هذا الفصل من النظام
أ- عن كل متر مكعب من السوائل التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 250 فلس.
ب- عن كل متر مكعب من المواد الجامدة التي تفرغ من جورة المرحاض على ان لا تتجاوز عشرة امتار مكعبة 500 فلس.
ج- عن كل يوم او جزء من يوم يقتضيه عامل واحد في تنظيف مجرى مسدود 250 فلس.
2- يخصم 10% من الرسوم المشار اليها في البندين (أ و ب) من الفقرة (1) من هذه المادة من تفريغ كل متر مكعب من السوائل
او المواد الجامدة من جورة المرحاض بعد العشرة امتار المكعبة الاولى.
3- اذا رأى المجلس البلدي او معتمده المفوض انه من المستحسن من الوجهة الصحية استعمال مضخة او جهاز آخر لتفريغ جورة
المرحاض فيترتب على الشخص الذي قدم طلبا لتفريغها ان يدفع الى المجلس البلدي المصاريف التي يتحملها في سبيل ذلك حسب
تقدير المجلس او معتمده المفوض.