الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
الفصل العاشر
التصرف بالنفايات والقمامة
المادة 76
يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه، الا اذا دلت القرينة على
غير ذلك تشمل لفظة (البناية) كل دار او كوخ او سقيفة او حظيرة مسقوفة او اي قسم منها، وتشمل ايضا كل ارض مستعملة
او مشغولة معها كبستان او ساحة او غير ذلك.
وتعني عبارة صندوق الزبالة وعاء مصنوع من المادة بالشكل والحجم والكيفية التي يعينها للناظر من وقت الى آخر، لوضع
النفايات والزبالة فيها.
وتشمل لفظة (النفايات) قمامة المطبخ ونفاية الورق والجرائد والقوارير وقطع الزجاج المكسر واغصان الشجر وورق الشجر
والرماد والاثمار والخضار ونفاياتها وقشورها والصناديق والتنك وسائر الاشياء التي من شأنها ان تسبب القذارة والوسخ
وتعني لفظة الشاغل الشخص الذي يشغل فعلا اية بناية او اي اسطبل او اي عمل تجاري وتشمل المستأجر او المستأجر الفرعي
او الشخص المعين لادارة البناية او الاسطبل او المحل التجاري او الاشراف عليه او حراسته.
وتصرف عبارة (نفاية الاسطبل) الى كناسة او نفاية الاسطبل المتأتية عن حيوان موجود في الاسطبل وما يتسرب من الاسطبل
من سوافل مصدرها ذلك الحيوان.
وتعني لفظة (المراقب) مراقب الاشغال الصحية واي مأمور آخر يعهد اليه مجلس البلدية القيام بالواجبات المترتبة على مراقب
الاشغال الصحية بمباشرة الصلاحيات المخولة على الوجه المحدود في هذا الفصل من النظام
وتشمل عبارة (المحل التجاري) كل معمل او مصنع يعمل فيه او يشتغل فيه اكثر من اربعة اشخاص وكل كراج او متجر او مخزن
للبيع بالجملة.
وتعني عبارة (نفاية المحل التجاري) الفضلات او النفايات المتأتية من المحل التجاري.