التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · التصرف بالنفايات والقمامة

المادة 85من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1295، ص 1983
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956

1- كل من خالف احكام هذا الفصل من النظام او تخلف عن مراعاة احكامه يعاقب بغرامة لا تتجاوز دينارين عن كل مخالفة، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة. 2- اذا ثبت ادانة شخص بمخالفته احكام هذا الفصل من النظام: أ- لتخلفه عن اعداد صناديق او اوعية للزبالة، او ب- لاعداد صناديق او اوعية للزبالة خلافا لما قرره المراقب، او ج- لتخلفه عن اعداد العدد الذي اوعز به المناظر من الصناديق الزبالة او الاوعية الاخرى. د- لتخلفه عن اصلاح او تبديل اي صندوق زبالة او وعاء اخر وفقا لما اوعز به المراقب. فيجوز للمراقب ان يقوم باعداد صندوق الزبالة المطلوب او اجراء التصليح اللازم في الصندوق الموجود او تبديله بغيره على حساب ذلك الشخص، بشرط ان لا تؤثر احكام هذه الفقرة بأي وجه من الوجوه في المسؤولية المترتبة على المخالف لاستمراره في ارتكاب الجرم بعد ادانته. 3- يحصل مجلس البلدية جميع النفقات التي ينفقها المراقب بمقتضى الفقرة (2) من المادة، كما تستوفى الديون المستحقة.

الإحالة

المادة 85 من نظام بلدية بيت لحم/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 932 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1295، ص 1983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية