الجريدة الرسميةالعدد 1295ص 198316 أيلول 1956
1- يجوز ان يكلف كل شخص مرخص بدخول المسلخ من رئيس المجلس او ممثله المفوض بأن يرتدي رداء خارجيا نظيفا غير قابل لامتصاص
الماء وبعد استعمال هذا الرداء يجوز تكليفه بغسله في مكان ملائم في المسلخ وفقا للتعليمات التي يصدرها طبيب البلدية
البيطري او طبيب الصحة المركزي او مفتش اللحوم.
2- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يكلف الذباحين والمستخدمين في حظائر الذبح في المسلخ ان يحتذوا احذية من المطاط.
3- يجوز لرئيس البلدية او ممثله ان يأمر اي شخص مرخص بأن يخلع رداءه الخارجي او حذاءه المطاط قبل مبارحة المسلخ او
ان لا يستعملهما خارج المسلخ.