الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957
تبليغ الاخطارات للمالكين
اذا وجد ان اي رصيف او قسم من رصيف يؤلف قسما من شارع قد انشىء في السابق ولم يكن مطابقا مستواه لمستوى ذلك الشارع
او ااذ وجد اي رصيف يؤلف قسما من شارع لم يسو سطحه ولم يرصف أو تحفر اقنية ومصارف فيه حسب مرضاة المجلس البلدي يجوز
للملجس ان يرسل اخطاراً كتابياً الى اصحاب العقارات والاراضي الواقعة على ذلك الرصيف او اي قسم منه او الى اصحاب العقارات
او الاراضي المتاخمة له يكلفهم فيه بتسوية الرصيف ورصفه وحفر اقنية ومصارف فيه خلال المدة التي تعين في الاخطار وفي
الصورة والمواد التي يعينها المجلس البلدي.