التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · انشاء الشوارع والارصفة

المادة 3من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957

الفصل الاول انشاء الشوارع والارصفة المادة 3- نفسير الاصطلاحات. تشمل لفظة (الشارع) في هذا الفصل من النظام كل طريق او زقاق او ممر او ممشى او درب مفتوح من الجانبين او ساحة يملك الجمهور حق السير فيها وتعتبر جميع الاقنية والمصارف والخنادق الواقعة على جانبي اي شارع كهذا قسما من ذلك الشارع ويقصد بعبارة (انشاء الشوارع) حفر ارض الشارع وتعبئه الجور الموجودة فيه وتسوية سطحه ورصفه وحفر الخنادق فيه لتصريف مياهه السطحية وتشمل ايضا الاشغال اللازمة لجعل الشارع متساويا مع الشوارع المجاورة له من حيث درجة الانحدار والمستوى كما تشمل اي توسيع يجري في جانبي الشارع ، وتشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ريع أي عقار في احوال يعتبر معها المالك المعروف لذلك العقار أو وكيل المالك سواء كان هو المتصرف بذلك العقار أو كان العقار مسجلا باسمه او لم يكن. وتشمل لفظة (العقار) الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت أم غير مسورة مسكونة ام خالية ، مبنيا عليها أم غير مبني ، عامة او خاصة محتفظا بها بمقتضى صلاحية قانونية أم غير محتفظ بها كذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية