التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 43من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957

العقوبة كل من: أ- باع او عرض للبيع تذكرة لم يذكر عليها ثمنها او ذكر عليها ثمنا غير ثمنها الحقيقي او باع او عرض للبيع تذكرة بثمن اعلى من الثمن المذكور عليها او ب- باع أية تذكرة (خلاف التذاكر المجانية ) مما يلصق عليها طابع او الصق عليها طابعا ناقص القيمة او جـ - اعاق معتمد البلدية بأية وسيلة عن الدخول الى أي ملهى عمومي او عن فحص التذاكر او جعل هذا الفحص متعذراً بعدم اعادته التذكرة الى الشاري لدى دخوله طبقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 38) من هذا النظام او د- ادخل أي شخص او سمح بادخاله الى أي ملهى عمومي بدون تذكرة او بتذكرة لم تراع بشأنها احكام هذا الفصل من النظام او هـ- نزع من اية تذكرة الطابع المبطل لاجل استعماله مرة اخرى او الصق طابعاً مستعملاً على تذكرة او خالف احكام هذا الفصل من النظام بأي وجه آخر. يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية.

الإحالة

المادة 43 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية