التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانة الشوارع

المادة 10من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957

تصليح الاماكن الخطرة او اقامة سياج حولها 1- اذا كان من رأي المجلس او المأمور المفوض ان بناء او بئر او حفرة او اي مكان آخر في حالة خطرة على الجمهور بسبب عدم ترميمه الترميم الكافي او لوجود نقص في صيانته او لاي سبب آخر ، يرسل المجلس البلدي اخطاراً تحريرياً الى مالكه يكلفه فيه بتصليح البناء او البئر او الحفرة او وقايته او اقامة سياج حوله في الحال على الوجه يزيل الخطر الناشىء عنه. 2- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن العمل بما كلف به بالاخطار الانف الذكر يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير ويجوز للمجلس البلدي ان يقوم بالاصلاح او ان يجري الاشغال اللازمة للوقاية او ان ينشىء السياج ثم يستوفي جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من مالك تلك الابنية او الحفرة او المكان الآخر.

الإحالة

المادة 10 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية