التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · رسوم الملاهي والمقاهي

المادة 36من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957

الفصل العاشر رسوم الملاهي والمقاهي المادة 36- تفسير اصطلاحات يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا الفصل من النظام المعاني المخصصة لها ادناه: تنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة اللهو العمومي وتنصرف في غيابه الى اي شخص يجري اللهو العمومي تحت اشرفه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او الى مشغلها. ويشترط في ذلك انه اذا كانت رخصة اللهو العمومي صادرة باسم شخصين او اكثر فيكون كل واحد منهما ( او منهم ) مسؤولا على انفراد وبالتضامن والتكافل مع الاخر او (الاخرين ) عن تنفيذ احكام هذا الفصل من النظام. وتعني عبارة (اللهو العمومي ) كل لهو يجري ضمن منطقة البلدية ويباح للجمهور حضوره مقابل دفع رسم الدخول وتشمل على الاخص ايفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام التمثيل المسرحي والسينمائي والالعاب الاخرى التي تقام في الساحات العامة والحفلات الموسيقية والرقص ( ولكنها لا تشمل المحاضرات او المناظرات التي تكون غايتها الرئيسية التعليم والتي يسمح فيها بالدخول للجمهور مجانا) وتعني لفظة (الطابع) طابعا من الورق يصدره مجلس البلدية ايفاء بالغاية المقصودة من هذا الفصل من النظام. وتعني لفظة (تذكرة ) تذكرة الدخول لحضور لهو عمومي.

الإحالة

المادة 36 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية