الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957
الفصل الثاني
صيانة الشوارع
المادة 8-
وضع العوائق
كل من:-
أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ، او
ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه تحت او على جانب اي شارع عام ، او
ج- وضع صندوقا او طردا او بضائع او ايه مادة اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف
او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتا اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق
او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية عن كل مخالفة وغرامة اضافية لا تتجاوز
دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبلغه اخطاراً خطياً من رئيس البلدية او من
ينيبه عنه او بعد الادانه.
د- يجوز للمجلس البلدي او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يصدر امراً خطياً الى الشخص الذي اقام او وضع أي عائق من هذه العوائق في الشارع العام يكلفه فيه بازالته ، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المذكور.