التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · صيانة الشوارع

المادة 8من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 59
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5916 كانون الثاني 1957

الفصل الثاني صيانة الشوارع المادة 8- وضع العوائق كل من:- أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطا او سياجا او عمودا او اي عائق اخر في اي شارع او في اي قسم منه ، او ب- غطى او اعاق مجرى مكشوفا او مصرفا او قناة واقعه تحت او على جانب اي شارع عام ، او ج- وضع صندوقا او طردا او بضائع او ايه مادة اخرى في اي شارع او تسبب في وضعها بصورة تمنع عمال البلدية من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعوق حركة السير في الشارع وقتا اطول مما هو ضروري بالقدر المعقول لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير اردنية عن كل مخالفة وغرامة اضافية لا تتجاوز دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربعة وعشرين ساعة على تبلغه اخطاراً خطياً من رئيس البلدية او من ينيبه عنه او بعد الادانه. د- يجوز للمجلس البلدي او المأمور المفوض منه حسب الاصول ان يصدر امراً خطياً الى الشخص الذي اقام او وضع أي عائق من هذه العوائق في الشارع العام يكلفه فيه بازالته ، او ان يتخذ التدابير لازالة ذلك العائق وان يحصل جميع النفقات والمصاريف التي يتكبدها في سبيل ذلك من الشخص المذكور.

الإحالة

المادة 8 من نظام بلدية المفرق لسنه 1957/ صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 824 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 59)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية