الجريدة الرسميةالعدد 4221ص 33462 آب 1997
أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل
غير عربي كما يلي:-
1- مائة وخمسون ديناراً في السنة الاولى من قيام المشروع.
2- مائتان وخمسة وعشرون ديناراً في السنة الثانية من قيام المشروع.
3- ثلاثمائة دينار في السنة الثالثة وما تليها من قيام المشروع.
ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبار من تاريخ 2002/1/1 على المؤسسات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة
قبل صدور هذا النظام.
ج- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة.
2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.