التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1996 رقم 36 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4221، ص 3346
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4221ص 33462 آب 1997

أ- يستوفى من صاحب العمل في المناطق الصناعية المؤهلة رم تصريح العمل او تجديده لسنة كاملة او أي جزء منها عن كل عامل غير عربي كما يلي:- 1- مائة وخمسون ديناراً في السنة الاولى من قيام المشروع. 2- مائتان وخمسة وعشرون ديناراً في السنة الثانية من قيام المشروع. 3- ثلاثمائة دينار في السنة الثالثة وما تليها من قيام المشروع. ب- تطبق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعتبار من تاريخ 2002/1/1 على المؤسسات القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة قبل صدور هذا النظام. ج- 1- تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقة (أ) من هذه المادة عند توسعة أي مشروع قائم في المناطق الصناعية المؤهلة. 2- تحدد اسس وشروط توسعة المشاريع القائمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الاردنيين صادر بمقتضى المادة -12 - من قانون العمل رقم - 8- لسنة 1996 رقم 36 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4221، ص 3346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية