التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4455، ص 3654
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4455ص 365417 أيلول 2000

يرتبط بالرئيس كل من:- أ-المفوضين. ب-المستشارين. ج- مديري المديريات. د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام والواجبات المنوطة به وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة بأي منها.

الإحالة

المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات رقم 41 لسنة 2000 (الجريدة الرسمية، العدد 4455، ص 3654)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية