الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
المادة 14- تصبح رخصة المؤسسة التعليمية ملغاة في حالة وفاة صاحبها او احد اصحابها او عند اشعاره الوزارة بقطع علاقاته
بالمؤسسة او تصفية اعمالها او توقفها عن العمل بعذر لا يقره الوزير او حلها او انحلالها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
الإحالة
المادة 14 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.