التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التعريفات

المادة 2من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964

الفصل الاول التعريفات المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك : أ- تعني كلمة (المملكة) - المملكة الاردنية الهاشمية. ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم. ج- تعني كلمة (الوزير) - وزير التربية والتعليم. د- تعني كلمة (الحاكم الاداري) - المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية. هـ- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية) - كل مدرسة او معهد او مركز. و- تعني كلمة (مدرسة) - كل مؤسسة تعليمية اشتملت على صف او اكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها أكثر من عشرة اشخاص تعليماً منتظما ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر. ز- تعني كلمة (معهد) - كل مؤسسة تعليمية اشتملت على صف او اكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها اكثر من عشرة اشخاص تعليما منتظما ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر. ح- تعني عبارة (المؤسسات التعليمية الخاصة) - أية مؤسسة تعليمية اهلية او اجنبية. ط- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية الأهلية) - أية مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة يؤسسها ويرأسها ويديرها ويتفق عليها فرد او افراد اردنيون او جمعيات او هيئات اردنية معترف فيها. ي- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية الاجنبية) - أية مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها ويرأسها او ينفق عليها فرد او افراد اجانب او جمعيات او هيئات اجنبية تابعة لدولة اجنبية او تابعة لهيئة او هيئات دولية. ك- تعني كلمة (التأسيس) - انشاء او توسيع مراحل اية مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة التعليم العام بأنواعه المختلفة واي نوع من انواع المعرفة والمهارات فيها. ل- تعني كلمة (المؤسس) - طالب الترخيص صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة. م- تعني عبارة (مدير المؤسسة التعليمية الخاصة) - مدير المدرسة او المعهد او المركز الذي يتولى الادارة مباشرة ويكون مسؤولا كالمؤسس. ن- تعني عبارة (مدير التربية والتعليم) - مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء. س- تعني كلمة (الطبيب) - طبيب الوزارة او طبيب الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية. ع- تعني كلمة (المهندس) - مهندس الوزارة أو مهندس الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.

الإحالة

المادة 2 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية