الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
المادة 20- أ- في خلال اسبوعين من انهاء السنة الدراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية
والتعليم نتائج الطلاب السنوية معبأة في جدول علامات الطلاب على نماذج رسمية من ثلاث نسخ لصفوف المرحلة الثانوية وعلى
نسختين للمرحلة الالزامية ويتم اعداد هذه الجداول وفق اصول اعدادها في مدارس وزارة التربية والتعليم كما عليه ان يقدم
لمدير التربية والتعليم جداول نتائج الاكمال خلال الاسبوع الاول من السنة الدراسية.
ب- يجب ان تتضمن الشهادة المدرسة التي تمنحها المؤسسات التعليمة الخاصة لطلاب السنة النهائية ما يلي:
1- تذكر عبارة شهادة مدرسية في عنوان الشهادة.
2- يتجنب تسميتها باسم شهادةالدراسة الثانوية
3- يذكر اسم الصف الذي اتمه الطالب في تلك المدرسة ليظهر مستوى المدرسة باعتبار ذلك الصف هو الصف النهائي فيها.
4- تذكر المباحث التي درسها الطالب في ذلك الصف وعلامته في كل مبحث فيها.