التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولية عن المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 27من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964

لا يجوز للمدارس الخاصة ان تقبل طالبا من مدرسة اخرى في صف اعلى من الصف الذي يستحقه في مدرسته السابقة ويقرر الصف الذي يقبل فيه الطالب في المدرسة الخاصة بموجب اوراق ثبوتية يبرزها الطالب للمدرسة ويحتفظ بها المدير في ملف الطالب الخاص به واذا كان الطالب راسبا في صفه فيجب ان يعيد الصف في المدرسة الخاصة التي يرغب في الالتحاق بها واذا كان مكملا واراد الالتحاق بمدرسة خاصة فعليه ان يؤدي امتحان الاكمال في مدرسته السابقة ويقبل على ضوء نتائجه في الاكمال.

الإحالة

المادة 27 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية