التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · شروط التأسيس

المادة 14من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964

المادة 14- تصبح رخصة المؤسسة التعليمية ملغاة في حالة وفاة صاحبها او احد اصحابها او عند اشعاره الوزارة بقطع علاقاته بالمؤسسة او تصفية اعمالها او توقفها عن العمل بعذر لا يقره الوزير او حلها او انحلالها.

الإحالة

المادة 14 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية