الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
الفصل الاول
التعريفات
المادة 2- لاغراض هذا النظام تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك
:
أ- تعني كلمة (المملكة) - المملكة الاردنية الهاشمية.
ب- تعني كلمة (الوزارة) - وزارة التربية والتعليم.
ج- تعني كلمة (الوزير) - وزير التربية والتعليم.
د- تعني كلمة (الحاكم الاداري) - المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او مدير الناحية.
هـ- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية) - كل مدرسة او معهد او مركز.
و- تعني كلمة (مدرسة) - كل مؤسسة تعليمية اشتملت على صف او اكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة ويتعلم
فيها أكثر من عشرة اشخاص تعليماً منتظما ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر.
ز- تعني كلمة (معهد) - كل مؤسسة تعليمية اشتملت على صف او اكثر من مراحل التعليم العام بأنواعه المختلفة ويتعلم فيها
اكثر من عشرة اشخاص تعليما منتظما ويقوم بالتعليم فيها معلم او اكثر.
ح- تعني عبارة (المؤسسات التعليمية الخاصة) - أية مؤسسة تعليمية اهلية او اجنبية.
ط- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية الأهلية) - أية مؤسسة تعليمية غير حكومية مرخصة يؤسسها ويرأسها ويديرها ويتفق عليها
فرد او افراد اردنيون او جمعيات او هيئات اردنية معترف فيها.
ي- تعني عبارة (المؤسسة التعليمية الاجنبية) - أية مؤسسة تعليمية مرخصة يؤسسها ويرأسها او ينفق عليها فرد او افراد
اجانب او جمعيات او هيئات اجنبية تابعة لدولة اجنبية او تابعة لهيئة او هيئات دولية.
ك- تعني كلمة (التأسيس) - انشاء او توسيع مراحل اية مؤسسة تعليمية خاصة لممارسة التعليم العام بأنواعه المختلفة واي
نوع من انواع المعرفة والمهارات فيها.
ل- تعني كلمة (المؤسس) - طالب الترخيص صاحب المؤسسة التعليمية الخاصة.
م- تعني عبارة (مدير المؤسسة التعليمية الخاصة) - مدير المدرسة او المعهد او المركز الذي يتولى الادارة مباشرة ويكون
مسؤولا كالمؤسس.
ن- تعني عبارة (مدير التربية والتعليم) - مدير التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.
س- تعني كلمة (الطبيب) - طبيب الوزارة او طبيب الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.
ع- تعني كلمة (المهندس) - مهندس الوزارة أو مهندس الحكومة في المحافظة او اللواء او القضاء او الناحية.