التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · واجبات المسؤولية عن المؤسسات التعليمية الخاصة

المادة 20من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1751، ص 696
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964

المادة 20- أ- في خلال اسبوعين من انهاء السنة الدراسية على مدير المؤسسة التعليمية الخاصة ان يقدم الى مدير التربية والتعليم نتائج الطلاب السنوية معبأة في جدول علامات الطلاب على نماذج رسمية من ثلاث نسخ لصفوف المرحلة الثانوية وعلى نسختين للمرحلة الالزامية ويتم اعداد هذه الجداول وفق اصول اعدادها في مدارس وزارة التربية والتعليم كما عليه ان يقدم لمدير التربية والتعليم جداول نتائج الاكمال خلال الاسبوع الاول من السنة الدراسية. ب- يجب ان تتضمن الشهادة المدرسة التي تمنحها المؤسسات التعليمة الخاصة لطلاب السنة النهائية ما يلي: 1- تذكر عبارة شهادة مدرسية في عنوان الشهادة. 2- يتجنب تسميتها باسم شهادةالدراسة الثانوية 3- يذكر اسم الصف الذي اتمه الطالب في تلك المدرسة ليظهر مستوى المدرسة باعتبار ذلك الصف هو الصف النهائي فيها. 4- تذكر المباحث التي درسها الطالب في ذلك الصف وعلامته في كل مبحث فيها.

الإحالة

المادة 20 من نظام المؤسسات التعليمية الخاصة/ صادر بمقتضى المادتين (62 و 117) من قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964 رقم 27 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1751، ص 696)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية