الجريدة الرسميةالعدد 1751ص 6961 نيسان 1964
المادة 5- تصدر وزارة التربية والتعليم رخصة بالتأسيس وفق النموذج الموضوع لهذه الغاية بعد التحقق من توافر الشروط
التالية والشروط المذكروة في المواد الاخرى من هذا النظام:-
أ- ان يكون مبنى المؤسسة التعليمية صالحا من الناحيتين الفنية والصحية بشهادة كل من المهندس والطبيب ولوزارة التربية
والتعليم ان تتحقق من صلاحية مباني المؤسسات التعليمية الخاصة للتدريس بالطريقة المناسبة.
ب- ان يتعهد مدير المؤسسة التعليمية بان تكون المؤسسة مستكمل لأثاثها وادواتها وتجهيزاتها ووسائلها التعليمية الاساسية
الكفيلة بسير التعليم بناء على شهادة مدير التربية والتعليم وموافقته.