تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على الوجه التالي:-
أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة
السنوية بالدينار
1- رئيس محكمة التمييز ورئيس
محكمة العدل العليا يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل
وعلاواته بالاضافة الى (1000) دينار بدل تمثيل
2- القضاة في الفئة العليا من غير
المنصوص عليهما في البند 1 800-900
من هذه الفقرة
ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة
مقدارها (100%) من الراتب الاساسي
ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي
الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار
الخاصة 610-700
10
الاولى 560- 600
10
الثانية 510 -550
10
الثالثة 460- 500
10
الرابعة 410-450
10
الخامسة 360 - 400
10
السادسة 310 -350
10
ج- 1- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها (80%) من الراتب الاساسي
2- اما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الاولى فيتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (60%) من الراتب الاساسي
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 1398)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.