التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994

غير ساري
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026
تحدد الرواتب الاساسية للقضاة وزياداتهم السنوية وعلاواتهم وبدل التمثيل لكل منهم على الوجه التالي:- أ- وظائف الفئة العليا الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار 1- رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة العدل العليا يتقاضى كل منهما راتب الوزير العامل وعلاواته بالاضافة الى (1000) دينار بدل تمثيل 2- القضاة في الفئة العليا من غير المنصوص عليهما في البند 1 800-900 من هذه الفقرة ويتقاضى كل من هؤلاء علاوة مقدارها (100%) من الراتب الاساسي ب- تحدد درجات القضاة الاخرين ورواتبهم وزياداتهم السنوية على الوجه التالي الدرجة الراتب الاساسي الشهري بالدينار الزيادة السنوية بالدينار الخاصة 610-700 10 الاولى 560- 600 10 الثانية 510 -550 10 الثالثة 460- 500 10 الرابعة 410-450 10 الخامسة 360 - 400 10 السادسة 310 -350 10 ج- 1- يتقاضى القضاة من الدرجة الخاصة علاوة مقدارها (80%) من الراتب الاساسي 2- اما القضاة من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الاولى فيتقاضى كل منهم علاوة مقدارها (60%) من الراتب الاساسي

الإحالة

المادة 3 من نظام الخدمة القضائيّة للقضاة النظاميين / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 23 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، ص 1398)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية