التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 410
نُشر
1 نيسان 1961
المواد
18
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة غير ساري

رقم 16 لسنة 1961 · 18 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 410، نُشر في 1 نيسان 1961

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1961 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
1961197019801990200020102020اليوم
1967
1967بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة /صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 59 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة /صادر بالاستناد الى المادة 114 من الدستور رقم 59 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1966 نظام معدل لنظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة / صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 117 لسنة 1966لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

1- انه وان كان ايجار العقار الى الحكومة قد وضع لسنة واحدة الا أن من حق المستأجر بالاستناد للمادة الرابعة من قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1953 الاستمرار في اشغاله بعد انتهاء مدة العقد ، دون أن يؤثر على ذلك ما ورد في المادة ( 12) من نظام استئجار ال رقم 340 لسنة 19811981
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 18

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات المدونة أدناه المعاني المخصصة لها لاغراض هذا النظام ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (دوائر الحكومة) جميع الوزارات والدوائر الحكومية المرتبطة بها. وتعني كلمة (عقار) المال غير المنقول سواء كان بناء …

المادة 3

المادة 3- اذا احتاجت دائرة حكومية الى استئجار عقار فعليها ان تتحرى عليه وتعينه وعلى وزير الدائرة ان يعلم وزير المالية بذلك قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة المستعجلة وان يذكر بوضوح الاسباب الداعية الى …

المادة 4

اذا وافق وزير المالية او رئيس الوزراء على طلب الاستئجار حسبما هو مذكور في المادة السابقة يحال الطلب الى الحاكم الاداري.

المادة 5

يقوم الحاكم الاداري لدى تسلمه طلب الاستئجار كما هو مبين في المادة السابقة بمعاينة العقار المطلوب استئجاره او المفاوضة على تحديد بدل ايجاره ومدة الايجار ، والاصلاحات والاضافات وكل ما يراه لازماً بصدد الاستئجار.

المادة 6

المادة 6- بعد ان يقوم الحاكم الاداري بالاجراءات الازمة المشار اليها في المادة السابقة يقرر الاستئجار او عدمه ، ويرفع قراره الى لجنة مركزية في العاصمة مؤلفة من وكيل وزارة المالية رئيساً ، وكل من وكيل وزارتي الاشغال العامة ، والصحة عضوين …

المادة 7

تنظر اللجنة المركزية في قرار الحاكم الاداري فاما ان تصدقه او ترفضه او تعيده اليه لاعادة النظر فيه بناء على اسباب معينة.

المادة 8

اذا صدقت اللجنة المركزية قرار الحاكم الاداري المتضمن استئجار العقار المطلوب ، ترسل صورة عن هذا القرارالى الوزارة المختص لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ، ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه، الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا …

المادة 9

المادة 9- اذا رغبت أية دائرة في اجراء أية تعديلات او اصلاحات او اضافات على العقار المستأجر وترتب على ذلك زيادة في بدل الايجار او في حالة ما اذا رغبت باستبداله كليا بعقار آخر فتطبق احكام المواد السابقة كما هو الشأن في استئجار عقار للمرة …

المادة 10

المادة 10- تحتفظ الوزارة او الدائرة المختصة بقيود وسجلات تفصيلية لكل بناء مستأجر للحكومة.

المادة 11

المادة 11- لا يجوز ان تتجاوز مدة الايجار المتعاقد عليها سنة مالية واحدة وتنتهي بانتهاء السنة المالية ويجب تنظيم عقد جديد في بداية كل سنة مالية عند الاستمرار في اشغال المأجور وذلك عن المناطق التي لا يسري عليها قانون المالكين والمستأجرين رقم …

المادة 12

المادة 12- يعتبر توقيع المالك او من يمثله قانونا على العقد موافقة على اقتطاع كافة الضرائب والرسوم المتحققة على العقار من بدل الايجار ويجب في كل الاحوال ان يوقع العقد من المالك الحقيقي للعقار او من يمثله قانونا.

المادة 13

المادة 13- اذا اشغل العقار طبقا لاحكام المادة 8 من هذا النظم فيدفع للمؤجر 90% من بدل الايجار بعد اشغال البناء مباشرة ويدفع الرصيد في الشهر الاخير من السنة المالية ضمانا لقيام المؤجر بالتزاماته بموجب العقد.

المادة 14

المادة 14- يضمن الوزير المختص أية شروط يراها ضرورية لمصلحة الخزينة في عقد الايجار بالاضافة الى ما نص عليه في هذا النظام.

المادة 15

المادة 15- على الدائرة التي ترغب في اخلاء عقار تشغله قبل انقضاء مدة العقد أن تعلم المؤجر بذلك قبل موعد الاخلاء بثلاثة أشهر.

المادة 16

المادة 16- على موظف الدائرة الذي ينتدبه الوزير المختص في عمان وخارجها أن ينظم تقريرا في حالة البناء بعد الاخلاء يبين فيه حالة البناء بالنسبة لشروط العقد وان يبين فيه ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او التعويض عنها ونوعها وقيمة تكاليفه

المادة 17

يعين وزير المالية احد موظفي وزارة المالية سكرتيرا للجنة المركزية المنصوص عليها في هذا النظام تكون مهمته تنظيم قرارات اللجنة وحفظ قيودها ومعاملاتها.

المادة 18

المادة 18- تلغى تعليمات استئجار الابنية لدوائر الحكومة لسنة 1938 وأية تعليمات او أنظمة أخرى تتعارض مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية