التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4101 نيسان 1961

المادة 16- على موظف الدائرة الذي ينتدبه الوزير المختص في عمان وخارجها أن ينظم تقريرا في حالة البناء بعد الاخلاء يبين فيه حالة البناء بالنسبة لشروط العقد وان يبين فيه ما اذا كان هنالك نواقص تستوجب الاصلاح او التعويض عنها ونوعها وقيمة تكاليفه

الإحالة

المادة 16 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية