التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4101 نيسان 1961

المادة 6- بعد ان يقوم الحاكم الاداري بالاجراءات الازمة المشار اليها في المادة السابقة يقرر الاستئجار او عدمه ، ويرفع قراره الى لجنة مركزية في العاصمة مؤلفة من وكيل وزارة المالية رئيساً ، وكل من وكيل وزارتي الاشغال العامة ، والصحة عضوين وتجتمع بطلب من رئيسها ، وفي حالة عدم تمكن احدهم من حضور من حضور الاجتماع لتغيبه بالاجازة او بمهمة رسمية او لاي سبب آخر ، فلوزيره ان ينتدب محله احد موظفي وزارته على ان لا تقل درجته عن الثالثة.

الإحالة

المادة 6 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية