التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1541، ص 410
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4101 نيسان 1961

اذا صدقت اللجنة المركزية قرار الحاكم الاداري المتضمن استئجار العقار المطلوب ، ترسل صورة عن هذا القرارالى الوزارة المختص لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ، ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه، الفريق المستأجر بالنيابة عن الحكومة وفقا للشروط التي يتضمنها قرار الحاكم الاداري المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية وعلى الوزير المختص او من يفوضه ان يستلم العقار المؤجر وينظم كشفا يبين فيه حالةالعقار وقت الاستلام ويوقع من المؤجر وبعد ذلك يسلم العقار الى الدائرة التي استؤجر البناء اليها وكل اشغال للعقار قبل ذلك فعلى مسؤولية المالك اذا سمح به ولا يحق له المطالبة بالاجور عن الفترة التي تمر قبل التسليم الرسمي.

الإحالة

المادة 8 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم 16 لسنة 1961 /صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 16 لسنة 1961 (الجريدة الرسمية، العدد 1541، ص 410)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية