الجريدة الرسميةالعدد 1541ص 4101 نيسان 1961
اذا صدقت اللجنة المركزية قرار الحاكم الاداري المتضمن استئجار العقار المطلوب ، ترسل صورة عن هذا القرارالى الوزارة
المختص لتنظيم عقد الايجار بين المؤجر والحكومة ، ويكون الوزير المختص او من ينيبه عنه، الفريق المستأجر بالنيابة
عن الحكومة وفقا للشروط التي يتضمنها قرار الحاكم الاداري المصادق عليه من قبل اللجنة المركزية وعلى الوزير المختص
او من يفوضه ان يستلم العقار المؤجر وينظم كشفا يبين فيه حالةالعقار وقت الاستلام ويوقع من المؤجر وبعد ذلك يسلم
العقار الى الدائرة التي استؤجر البناء اليها وكل اشغال للعقار قبل ذلك فعلى مسؤولية المالك اذا سمح به ولا يحق له
المطالبة بالاجور عن الفترة التي تمر قبل التسليم الرسمي.