نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 16 لسنة 1960 نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 16 لسنة 1960
ساريمعدل
- الجريدة الرسمية
- العدد 1482، ص 325
- نُشر
- 2 نيسان 1960
- المواد
- 2
- آخر تعديل
- 1979
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 16 لسنة 1960 نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين صادر بمقتضى الفقرة (2) من المادة (43) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955. رقم 16 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 325)
حياة القانون
نظام ساري
رقم 16 لسنة 1960 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1482، ص 325، نُشر في 2 نيسان 1960
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1960 إلى اليوم.
تعديل لم يذكر LOB موادّه
سنة تمسّ المادة
1960197019801990200020102020اليوم
1979
1979بعد 19 سنة من صدوره
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين رقم 74 لسنة 1979 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1979 نظام معدل لنظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين رقم 74 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1960 نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين المعدل رقم 32 لسنة 1960لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوة غلاء المعيشة لموظفي البلديات المتقاعدين لسنة 1960) ويعمل به اعتباراً من تاريخ
1/10/1955 .
المادة 2
المادة 2- تسري تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين المعمول بها على موظفي البلديات المتقاعدين وأية تعديلات تطرأ
على تلك التعليمات أو تحل محلها
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.