الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959
المادة 6 -
يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة التي يقوم بوكالتها كما يلي:
1- عن الطيور والدواجن والحيوانات 20% من بدل التجريم
2- عن البضائع الموضوعة ضمن اكياس 75 فلساً للطن الوزني 1000 كيلوغرام
3- عن الخشب والحديد بكافة انواعه 100 فلس للطن الوزني 1000 كيلوغرام
4- عن البضائع الملتهبة والسريعة الانفجار والاسفلت ضمن براميل او علب تنك 150 فلسا للطن الوزني 1000 كيلوغرام
5- السيارات والطرود الثقيلة 20% من بدل التجريم
6- البضائع الاخرى غير المذكورة في مكان اخر 180 فلسا للطن الوزني 1000 كيلوغرام
ويشترط في ذلك:-
أ- ان تعفى البضائع المستوردة مباشرة باسم الجيش عن غير طريق المتعهدين.
ب- ان تعفى شركة الفوسفات من هذا البدل بالنسبة لما تصدره من الفوسفات
ج- ان تدفع الحكومة 50% من هذا البدل فقط بالنسبة للبضائع المستوردة لحسابها
د- ان يخفض 50% من البدل عن البضائع المارة اصلا بالترانزيت الدولي.