التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1425، ص 436
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1425ص 43616 أيار 1959

المادة 6 - يحدد بدل خدمات ومسؤوليات وكيل السفينة عن البضائع المفرغة من السفينة التي يقوم بوكالتها كما يلي: 1- عن الطيور والدواجن والحيوانات 20% من بدل التجريم 2- عن البضائع الموضوعة ضمن اكياس 75 فلساً للطن الوزني 1000 كيلوغرام 3- عن الخشب والحديد بكافة انواعه 100 فلس للطن الوزني 1000 كيلوغرام 4- عن البضائع الملتهبة والسريعة الانفجار والاسفلت ضمن براميل او علب تنك 150 فلسا للطن الوزني 1000 كيلوغرام 5- السيارات والطرود الثقيلة 20% من بدل التجريم 6- البضائع الاخرى غير المذكورة في مكان اخر 180 فلسا للطن الوزني 1000 كيلوغرام ويشترط في ذلك:- أ- ان تعفى البضائع المستوردة مباشرة باسم الجيش عن غير طريق المتعهدين. ب- ان تعفى شركة الفوسفات من هذا البدل بالنسبة لما تصدره من الفوسفات ج- ان تدفع الحكومة 50% من هذا البدل فقط بالنسبة للبضائع المستوردة لحسابها د- ان يخفض 50% من البدل عن البضائع المارة اصلا بالترانزيت الدولي.

الإحالة

المادة 6 من نظام بدلات التجريم والعتالة في ميناء العقبة صادرة بالاستناد الى الفقرة (ط) من المادة السادسة من قانون سلطة ميناء العقبة رقم 41 لسنة 1952 رقم 1 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1425، ص 436)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية