جوازات السفر الاردنية
المادة 2-
يقدم طلب جواز السفر او طلب تجديده في المملكة الاردنية الهاشمية الى مدير الجوازات اما مباشرة او بواسطة اقرب قائد
منطقة او قائد درك. وفي خارج المملكة الاردنية الهاشمية يقدم الى قنصل اردني او بريطاني او موظف جوازات اردني او بريطاني
وينظم هذا الطلب بحسب النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا النظام. وللموظف الذي يقدم اليه مثل هذا الطلب. اذا هو
استصوب ذلك ان يكلف الطالب الحضور امامه بالذت.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.