المادة 4- تدفع الرسوم التالية فيما يتعلق بجوازات السفر الاردنية:
فلس
أ- عند صدور جواز سفر 750
ب- عند تجديد جواز سفر عن كل سنة تجديد 200
ج- لقاء كل اضافة لاي عضو او اعضاء من اسرة 200
د- عن اي تظهير آخر او تظهيرات اخرى تجري في وقت واحد 100
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.