جوازات السفر الاجنبية
المادة 5-
يستوفى رسم قدره (250) فلس عن تسجيل اي جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية ما عدا الاحوال التي يكون فيها اي
جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية قد منح بشأنها تأشير مجاني بمقتضى المادة 11 من هذا النظام وما عدا جوازات
السفر البريطانية او اية وثيقة سفر اخرى بريطانية
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.