التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
جوازات السفر الاجنبية المادة 5- يستوفى رسم قدره (250) فلس عن تسجيل اي جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية ما عدا الاحوال التي يكون فيها اي جواز سفر اجنبي او اية وثيقة اخرى اجنبية قد منح بشأنها تأشير مجاني بمقتضى المادة 11 من هذا النظام وما عدا جوازات السفر البريطانية او اية وثيقة سفر اخرى بريطانية

الإحالة

المادة 5 من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 510)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية