التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
جوازات السفر الاردنية المادة 2- يقدم طلب جواز السفر او طلب تجديده في المملكة الاردنية الهاشمية الى مدير الجوازات اما مباشرة او بواسطة اقرب قائد منطقة او قائد درك. وفي خارج المملكة الاردنية الهاشمية يقدم الى قنصل اردني او بريطاني او موظف جوازات اردني او بريطاني وينظم هذا الطلب بحسب النموذج المعين في الجدول الملحق بهذا النظام. وللموظف الذي يقدم اليه مثل هذا الطلب. اذا هو استصوب ذلك ان يكلف الطالب الحضور امامه بالذت.

الإحالة

المادة 2 من نظام جوازات والسفر رقم 888 لسنة 1940 (الجريدة الرسمية، ص 510)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية